السيد أحمد الموسوي الروضاتي
365
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا كاتب ثلاثة عبيد له صفقة واحدة على نجمين إلى أجلين فمات واحد منهم فإن كانت الكتابة مطلقة أدي عنه ما بقي ويعتق وإن كان مشروطا عليه لم يؤد عنه ومات قنا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 76 ، 78 : كتاب المكاتب : إذا كاتب ثلاثة اعبد له صفقة واحدة على نجمين إلى أجلين ، وقال إذا أديتم ذلك فأنتم أحرار ، صحت الكتابة ، وقال آخرون هي فاسدة . . . وإذا قلنا يصح على ما تقدم ، فمات واحد منهم مات عبدا قنا سواء خلف وفاء أو لم يخلف ، وقال بعضهم يؤدي عنه بعد وفاته ويعتق ، وإن لم يخلف وفاء مات رقيقا ، وعندنا إن كانت الكتابة مطلقة أدى عنه ما بقي ويعتق ، وإن كان مشروطا عليه لم يؤد عنه ومات قنا . . . * إذا كاتب عبدين صفقة واحدة أو كاتب كل واحد منهما بعقد مفرد ثم أدى أحدهما عن رفيقه مالا من عنده قبل أن يعتق وكان السيد جاهلا بما قبضه كان الأداء باطلا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 79 : كتاب المكاتب : إذا كاتب عبدين صفقة واحدة أو كاتب كل واحد منهما بعقد مفرد ثم إن أحدهما أدى عن رفيقه مالا من عنده لم يخل من أحد أمرين إما أن فعل هذا قبل أن أعتق ، أو بعد أن أعتق : فإن كان قبل أن أعتق ، لم يخل السيد فيما قبضه من أحد أمرين : إما أن يكون عالما بما قبضه أو جاهلا ، فإن كان جاهلا كان الأداء باطلا بلا خلاف لأنه إن كان أدى عن رفيقه متبرعا فهو هبة وهبة المكاتب باطلة ، وإن كان بإذنه فهو قرض وقرض المكاتب باطل . . . * العتق المعلق بالصفة المحضة لا حكم له * العتق المعلق بصفة جمعت معاوضة وصفة والمغلب حكم المعاوضة وهي المكاتبة فلا تأثير للصفة في هذا العقد بل هو عقد معاوضة محضة * العتق المعلق بصفة تضمن عوضا وصفة المغلب حكم الصفة فلا يتعلق به حكم أصلا كالصفة المحضة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 81 ، 82 : كتاب المكاتب : العتق المعلق بصفة على ثلاثة أضرب صفة محضة ، وصفة جمعت معاوضة وصفة والمغلب حكم العوض [ وصفة جمعت معاوضة وصفة والمغلب حكم الصفة ] ظ . فالصفة المحضة كقوله إن دخلت الدار فأنت حر ، ومتى أعطيتني ألفا فأنت حر فالكل فعندنا أنه لا يتعلق به حكم أصلا . . . الضرب الثاني صفة جمعت معاوضة وصفة ، والمغلب حكم المعاوضة وهي الكتابة وعندنا لا تأثير للصفة في هذا العقد ، بل هو عقد معاوضة محضة . . .